* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار
من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1 * إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1-
أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه
وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2
.2-
أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3-
أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3
. أي غطي بثوب مخطط .4-
أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((
أسرعوا بالجنازة ))4 .5-
أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن
يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.
*
غسل الميت : * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . * ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : ((
ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6
، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7
. - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن
عورته لا حكم لها .* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك
بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8
فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
*
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [
انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج
الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ]
.* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل
فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر
صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم
لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9
ولكن لا يُدخل الماء في أنفه
ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت
فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه
ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .
* ثم
يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [
كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف
[ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق
: (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً ))
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه . * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا
احتاج لذلك .
* يسن أن يجعل في الغسلة
الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ((
اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته
الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
* يستحب أن يُغسل الميت بماء
بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ،
وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب
جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر
الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها
ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . * إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى
فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى
بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن
لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي
مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10
.* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن
يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11
بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا
يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12. * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه
وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك
، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا
صلاة .*
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه
يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة
في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.
* تكفينه : * يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين
والوصية والإرث . * إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم
يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . * الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((
كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها
فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ،
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن
مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . * يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه
وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل
بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم
طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية
مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي
عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا
تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه
ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من
سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .
* الصلاة على الجنازة : * الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
[ كما في صورة 16 ]
, وعند وسط المرأة [ كما في صورة17
] لفعله صلى الله عليه وسلم16
. * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين
مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن
يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل
في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على
قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : ((
اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
)) 17.
أما السَّقط وهو من كان
عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله
عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18
. ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم19
، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20. * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21
.* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم
، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على
الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي
عليه كما يصلي على الجنازة [
كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله
عليه وسلم . 22 * تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل
عليه هناك .* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير
البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23
، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
.
* حمل الجنازة ودفنها :
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف
[ كما في صورة 19 ]
.* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا
بالجنازة ))* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن
شمالها ، فكله وارد في السنة24
. * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن
نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم
الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف
الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات
الثلاثة الماضية .* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ]
، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[
انظر صورة 21 ] * اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق
لغيرنا )) 26 واللحد هو أن
يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ]
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ] * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول
الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 . * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
* يُسن
وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما
في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من
لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت
مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين . * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره
ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 .
[ كما في صورة 25 ] * يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير
[ انظر صورة 26 ]
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30
ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 .
ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة
32.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر
عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة
عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه
وسلم نهى عن ذلك كله 34.
* يُكره دفن اثنين أو
أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما
فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى
الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر
طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 . * تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار
[ كما في صورة 26 ]
، لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ،
فانها تذكركم الآخرة ))37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى
الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن
المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ
يُذكر بالآخرة .* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء
الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من
تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
* التعزية : * تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء
عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم
40 وإن
قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات
ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب . * يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على
زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم
تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة
تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .
والله أعلم وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش : 1-
رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).2- رواه مسلم .
3- متفق عليه .
4- متفق عليه . 5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام
الجنائز ( ص14 ) .6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في
رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .
8- سورة التوبة ( 84 ) .9- متفق عليه .
10- متفق عليه .
11- رواه البخاري .
12- متفق عليه . 13- رواه مسلم .
14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) . 15- متفق
عليه . 16-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).17- رواه
مسلم . 18-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).19- رواه
الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ).20- انظر :
أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).21- أخرجه
الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ).
22- متفق عليه . 23- رواه
مسلم . 24-
انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم . 26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) . 27-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) . 28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ). 29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) . 30- رواه البخاري .
31- رواه أبو داود .
32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) . 33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) . 34- رواه مسلم .
35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
37- رواه مسلم . 38- حديث حسن رواه أهل السنن .
39- رواه مسلم .
40- متفق عليه .
41- متفق عليه .
42-
متفق عليه .
مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض
عند الرغبة في شراء هذه المطوية اتصل على
جوال :054445346 & هاتف 2171781
فاكس : 2172474 & ص.ب 331 الرمز البريدي 11333
Salurkan Donasi Anda ke : a.n: IKATAN ALUMNI STIBA MAKASSAR Bank Syariah Mandiri (BSM) Kode Bank : 451 No. Rekening: 7075766801 Konfirmasi : 085236498102
Ebook Resmi MUI : Kesesatan Syi’ah
"Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia" | Klik Gambar Untuk Download
0 komentar:
Posting Komentar
Wa Tawaashou Bil Haqqi Wa Tawaashou Bisshobri !